آخر الأخبار
عالماشي
  • قطنا: الإصابات بمرض «نيوكاسل» محدودة جداً ولا تؤثر في صحة الإنسان
  • غياب الكهرباء يرفع سعر أسطوانة الغاز في “السوداء”… مصدر بمحافظة ريف دمشق : 70 يوماً مدة انتظار الرسالة وستنخفض خلال اليومين
  • ارتفاع كبير بأسعار حليب الأطفال… صيادلة بدمشق : الكميات قليلة جداً ولا تغطي حاجة السوق
  • رئاسة مجلس الوزراء: تكليف الصيدلاني خلدون محمد حربه بوظيفة مدير عام الشركة الطبية العربية تاميكو.
  • “السورية للاتصالات” جاهزة لتسديد الفواتير الهاتفية عبر قنوات الدفع الإلكتروني المعتمدة
  • سوريون يجددون الملابس القديمة بصباغتها بدلاً من شراء قطع جديدة “مرتفعة الثمن”
  • مدير عام شركة كهرباء دمشق : سبب ازدياد ساعات القطع في دمشق لانخفاض كميات الكهرباء المولدة الواردة ... المدة المتوقعة لانخفاض ساعات التقنين غير معروفة حالياً ..!
  • 21 ساعة تقنين… مدير عام كهرباء دمشق : انخفاض التوريدات يزيد من معاناة توليد الكهرباء
  • مركز التنبؤ: أجواء مستقرة نهاية الأسبوع ومنخفض جديد يبدأ الأحد
  • وزير الكهرباء : وضع المحطات ليس مثالياً لكنه جيد ومحطات جديدة قيد التأهيل لزيادة الإنتاج

محامي الطفل يستأنف قرار القاضي بنسب جرم التسبب بالوفاة لفني التخدير ...

الخميس 25-05-2023 - نشر منذ 7 شهور مضت - المشاهدات: 2242

في متابعة لقضية الطفل جود سكر الذي توفي جراء خطأ طبي تعرض له في إحدى مشافي دمشق، كشف المحامي بسام قشمر (محامي الطفل) أنه تم نسب جرم التسبب بالوفاة لفني التخدير (م.م) وأحيلت القضية إلى محكمة بداية الجزاء الخامسة وتم استئناف قرار قاضي التحقيق من قبل قشمر وحالياً منظورة أمام قاضي الإحالة الرابع؛ كون عناصر جرم التسبب بالموت هي المتحقق وليست جرم التسبب بالوفاة.

وأضاف قشمر: “فني التخدير لا يجوز له التخدير أو الادعاء بأنه طبيب، وقد قبل بالمخاطرة وبالتالي قام بنشاط يخالف مهنته وهو (فني) وليس طبيب؛ وقبوله بالمخاطرة ينتج عنه القصد الاحتمالي؛ والقصد الاحتمالي يعني: كل من توقع أن يكون مخطئ ويؤدي إلى الموت فهو تسبب بالموت أما التسبب بالوفاة فقد سبق وذكرنا التسبب بالوفاة يكون عن إهمال وقلة احتراز من طبيب مختص وهذا هو المعيار والفارق”.

وتابع: “الخلط الذي يحصل حالياً لا يجوز فالطبيب عندما يخطئ بالتقدير أو يهمل فهذا خطأ طبي؛ أما فني التخدير ليس طبيب فلا يسمى خطأ طبي إنما يسمى (جرم تسبب بالموت) كونه قبل بالمخاطرة وأعطى المخدر وادعى أنه طبيب وعن القصد الاحتمالي وهذا نص القانون (كل من قبل بالمخاطرة وتسبب بموت إنسان فهذا الجرم هو تسبب بالموت)”.

وذكر المحامي قشمر أنهم تفاجؤوا أن القرار كان تسبب بالوفاة وليس تسبب بالموت (التسبب بالوفاة يؤدي لتخفيف الحكم عكس التسبب بالموت)؛ وحالياً كل قرار له مرجع أعلى للطعن فيه أو الاستئناف، مضيفاً: “نحن استأنفنا قرار قاضي التحقيق وحالياً منظور أمام قاضي الإحالة الرابع بدمشق، مع العلم أنه في كلا الحالتين التسبب بالموت والتسبب بالوفاة لا يكونان قاصدين القتل إنما التسبب بالوفاة يكون ضمن حدود اختصاص للشخص.

وختم محامي الطفل بسام قشمر، كلامه قائلاً : “كلنا ثقة بعدالة القضاء وما يحكمه القضاء، نحن جميعاً تحت سقف القانون وما يقوله القضاء هو الكلمة الفصل بالموضوع، إضافة إلى تحمل كل شخص مسؤولية فالمشفى مسؤول عن أعمال الفني (مسؤولية تعويض لجهة المبالغ المالية وجهة الضرر الذي أصاب هذه الأسرة الورثه- والدته- اشقائه)؛ وهناك مسؤولية مدنية أيضاً هي مسؤولية تقصيرية نتيجة التسبب بموت الطفل فمدير المشفى هو المتبوع ومسؤول عن أعمال تابعة يعني بالمسؤولية التبعية؛ مثل أي وزارة فالعامل الذي فيها إذا أخطأ أثناء عمله يتم الإدعاء على الوزير المختص إضافة لمنصبه لجهة التعويض أما لجهة الجرم الجزائي الجرمي فهو يقع على من قام بالفعل الجرمي”.

وكان الطفل جود سكر البالغ 13 عاماً، توفي في 21 آذار بعد تعرضه لخطأ طبي ارتكبه فني التخدير والطبيب المعالج الذي توارى عن الأنظار فور وقوع الخطأ، ما أدى لدخول الطفل في حالة غيبوبة تامة منذ 11 شباط الماضي اضطرت خلالها الأم إلى دفع ما يقارب 100 مليون ليرة ولكن للأسف دون جدوى، إلى أن توفي في 21 آذار من عام 2023 الجاري.

اثر برس

أخبار ذات صلة