آخر الأخبار
عالماشي
  • الخارجية الأردنية: قد نضطر لقطع #الكهرباء عن مخيمات #اللاجئين السوريين إذا توقف الدعم الأممي.
  • المركز الوطني للزلازل: هزة بقدر 5.1 ريختر الساعة 9.31 صباح اليوم، وذلك على بعد 28 كم جنوب غرب مدينة بازارسيك في #تركيا، شمال شرق #عفرين بـ 88 كم
  • انتخابات نقابة التمريض تنتظر موافقة الوزير … «الصحة» توافق على منح تعويض طبيعة عمل للممرضين بنسبة 50 بالمئة.. والكرة في ملعب «المالية»
  • المجلس العلمي الفقهي : أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1446 هـ يوم الأربعاء 4/9/2024 م وعليه يكون عيد المولد النبوي الشريف هو يوم الأحد 15/9/2024.
  • مدير التعليم في وزارة التربية عن التعليم الخاص ….. تجاوزات كثيرة تم ضبطها في المدارس الخاصة وتجري معالجتها منها عدم وجود ترخيص واستثناءات بالجملة
  • أنقرة واصلت تصريحاتها للتقارب مع دمشق.. ووزير الدفاع التركي يشار غولر: لا مشكلة لا يمكن حلها … لافروف: اجتماع روسي- تركي- سوري- إيراني مرتقب
  • وزارة المالية: أسعار استرشادية «جديدة» لمادة الأرز تتراوح بين 600-1100 دولار للطن
  • محذراً من تحول سوريا إلى دولة مستوردة لها .. أمين سر حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة: 90% من مزارعي الساحل تخلّوا عن زراعة البندورة.
  • مدير الدفاع المدني في اللاذقية : العثور على جثة شاب فقد يوم أمس في مجرى النهر الكبير الشمالي بريف المحافظة، تم نقلها إلى المستشفى الوطني في المدينة.
  • البنك الدولي يصنّف سوريا ضمن فئة الدول منخفضة الدخل

التجارة الداخلية تحدد رسوم جديدة لإجازة السوق الخاصة والعامة

الثلاثاء 14-11-2023 - نشر منذ 10 شهور مضت - المشاهدات: 2508

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يحدد بدل الخدمة لمنح إجازة السوق من الفئة العامة والخاصة بما فيها رسوم وزارة النقل للمراكز والمدارس المرخص لها أصولاً من قبل وزارة النقل بـ 256 ألف ليرة سورية.

وبحسب القرار الذي حصل "الوطن أون لاين" على نسخة عنه “تعتبر الأجور المحددة أعلاه كحد أقصى لا يمكن تجاوزها ويجب على كافة المدارس والمراكز المرخص لها أصولاً إعلان هذه الأجور بشكل واضح ومقروء في مكاتب التسجيل ولدى أماكن التدريب".

وأشار القرار إلى أن وزارة النقل ستصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بتحديد ساعات التدريب والقبول للمتدرب والأجور المستوفاة للراسبين في الفحوص لإحدى المواد المقررة أو بعضها في الدورات اللاحقة لدى المدارس الخاصة بما يتناسب والأجور المحددة أعلاه في ضوء قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /845/ تاريخ 12/3/2014.

ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة ولاسيما قانون حماية المستهلك رقم /8/ لعام 2021 ".

الوطن أون لاين

أخبار ذات صلة